العلامة الحلي

254

قواعد الأحكام

ولو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات ، فإن ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي ( 1 ) بها . فروع أ : لو رجع الأعمى إلى رأيه - مع وجود المبصر - لأمارة حصلت له صحت صلاته ، وإلا أعاد وإن أصاب . ب : لو صلى بالظن أو بضيق ( 2 ) الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا ، وإلا أعاد في الوقت ، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا . ج : لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك . د : لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال . ه‍ : لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر ، بل تحل له ذبيحته ، ويجزئ بصلاته على الميت ، ولا يكمل عدده في الجمعة ، ويصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق ( 3 ) أحدهما ، ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما . الفصل الرابع : في اللباس وفيه مطلبان : الأول : في جنسه إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه

--> ( 1 ) في ( أ ) و ( د ) : " أو المأتي بها " . ( 2 ) في ( أ ) : " أو ضيق " ، وفي ( ج ) و ( د ) : " أو لضيق " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " اتفقا " ، وفي ( أ ) : " اتفقا أو سبقت " .